الشيخ الجواهري
348
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أجزاء في العشرة لو أوصى بخمسها [ 1 ] . ولعلّ المتّجه أيضاً [ فيما لو أوصى بعتق ثلثهم - مثلًا وكانوا ثمانية ] تجزئتهم أثلاثاً إذا أمكن التعديل بالقيمة ، وإلّا اقرع على واحد واحد نحو ما سمعته في الخمسة [ 2 ] . ويأتي الاحتمال السابق في تجزئتهم أثلاثاً في العدد [ 3 ] . ثمّ إنّ الظاهر عدم اعتبار كون القرعة بالرقاع على الوجه المذكور في كلامهم وإن كان هو أولى [ 4 ] . [ لو اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها ثمّ أعتقها وتزوجها ثمّ مات ] : المسألة ( الثامنة : من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوّجها و ) جعل عتقها مهرها ف ( - مات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه وردّت على البائع رقاً ، ولو حملت كان ولدها رقّاً وهي رواية هشام بن سالم ) [ 5 ] . ( وقيل ) [ 6 ] : ( لا يبطل العتق ولا يرقّ الولد ، و ) لا ريب في أنّه ( هو أشبه ) [ 7 ] ، فهو أرجح [ 8 ] . [ لو أوصى بعتق عبد فأخرج من الثلث ] : المسألة ( التاسعة : إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه ) [ 9 ] . ( فإن امتنع أعتقه الحاكم )
--> ( 1 ) الدروس 2 : 199 . ( 2 ) حكاه في المسالك 1 : 315 . السرائر 3 : 13 - 14 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 191 ، ب 71 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 4 ) الدروس 2 : 199 . ( 5 ) حكاه في المسالك 1 : 315 . السرائر 3 : 13 - 14 . ( 6 ) انظر الدروس 2 : 200 ، وفيه : « أو الافراد » بدل « على الافراد » .